المحقق الحلي

46

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ذلك بالقرعة كان حسنا ، وإذا وقف شاة كان صوفها ولبنها الموجود داخلا في الوقف ، ما لم يستثنه نظرا إلى العرف ، كما لو باعها . النظر الثاني في الشرائط وهي أربعة أقسام : الأول : في شرائط الموقوف وهي أربعة : أن يكون عينا مملوكة ، ينتفع بها مع بقائها ، ويصح اقباضها فلا يصح وقف ما ليس بعين كالدين ، وكذا لو قال : وقفت فرسا أو ناضحا أو دارا ولم يعين ، ويصح وقف العقار والثياب والأثاث والآلات

--> ( 1 ) انظر الوسائل كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وإحكام الدعوى ب 13 ح 11 و 18 .